[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] أكد الشيخ محمد عبد السميع بدير، باحث شرعى بدار الإفتاء المصرية، أنه
يجوز أخذ العينات الطبية لإجراء التحاليل ما دامت لم تدخل إلى الجوف من
المنافذ المنفتحة.
وقال الشيخ بدير إن الفقهاء تأملوا النصوص
الشرعية، وخرجوا منها بقاعدة كلية هى أن الذى يؤدى إلى إفساد الصوم هو دخول
شيء إلى جوف الإنسان والمراد بالجوف البطن وداخل الرأس وكذلك المثانة، وأن
يكون هذا الداخل من المنافذ المنفتحة عند الشافعية والتى هى الفم، الأنف،
الأذن، الفرج، الشرج، كل هذه الأحكام إذا لم يكن الشخص ناسيا، فإن كان
ناسيا فلا يفطر بذلك.
وتابع أنه كثيرا ما ترد الأسئلة عن الأمور
التى تفسد الصيام والتى بها يفطر الإنسان، لافتا إلى الحديث الشريف عن أبى
هريرة رضى الله عنه، عن النبى صلى الله عليه وسلم، قال: "إذا نسى فأكل
وشرب، فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه" (صحيح البخاري).
وأضاف
أما إن كان هذا الذى أدخل من غير هذه المنافذ المنفتحة فإنه لا يسبب إفطار
الصائم، ولذلك فإن أخذ الحقن فى الوريد وفى العضل لا يتسبب فى إفطار
الصائم؛ لأنها لم تدخل إلى الجوف من المنافذ المنفتحة، ومثلها فى ذلك أخذ
العينات الطبية فإنها تكون عن طريق دخول السرنجات، وأخذ الدم وهى أيضا لم
تدخل من منفذ منفتح.
ولذلك فقد فتت دار الإفتاء المصرية: بأن الحقن
الجلدية أو الحقن فى الوريد لا تفطر الصائم إذا أخذها، لأن ما بها لا يصل
إلى الجوف والمعدة من الطرق المعتادة، ووصوله إلى الجسم من طريق المسام لا
يبطل الصوم.
وقد أفتى بذلك الشيخ محمد بخيت المطيعى، فقال: وعلى فرض الوصول فإنها تصل من المسام فقط، وما تصل إليه ليس جوفا ولا فى حكم الجوف.