ملاك الروووح
عدد المساهمات : 699 تاريخ التسجيل : 26/07/2011
| موضوع: كَيْفِيَّة صَلَاة الْمَرِيْض الأحد سبتمبر 04, 2011 7:26 pm | |
| كَيْفِيَّة صَلَاة الْمَرِيْض
بِسْم الْلَّه الْرَّحْمَن الْرَّحِيْم قَال الْلَّه تَعَالَى: ( يُرِيْد الْلَّه بِكُم الْيُسْر وَلَايُرِيد بِكُم الْعُسْر ) و قَال تَعَالَى: ( فَاتَّقُوا الْلَّه مَا اسْتَطَعْتُم وَاسْمَعُوْا وَأَطِيْعُوْا ) وَقَال الْنَّبِي : ( إِن الْدِّيْن يُسْر )، وَقَال : ( إِذَا أَمَرْتُكُم بِأَمْر فَأْتُوَا مِنْه مَا اسْتَطَعْتُم). وَلِأَهَمِّيَّة الصَّلَاة فِي الْإِسْلَام: فَإِنَّه لَا يَجُوْز تَرْك الصَّلَاة بِأَي حَال مِن الْأَحْوَال ، بَل يَجِب عَلَى الْمُكَلَّف أَن يَحْرِص عَلَى الْصَّلاة أَيَّام مَرَضِه أَكْثَر مِن حِرْصِه عَلَيْهَا أَيَّام صِحَّتِه، فَلَا يَجُوْز لَه تَرْك الْمَفْرُوْضَة حَتَّى يَفُوْت وَقْتَهَا وَلَو كَان مَرِيِضَا مَادَام عَقْلِه ثَابِتَا، بَل عَلَيْه أَن يُؤَدِّيَهَا فِي وَقْتِهَا حَسَب اسْتِطَاعَتِه. مِعْيَار الْمَرَض الْمُعْتَبَر: الْمَرِيْض هُو مِن تَعَذُّر عَلَيْه الْقِيَام كُلِّه لِمَرَض حَقِيْقِي، كَأَن يَلْحَق بِالْقِيَام ضَرَر بِه قَبْل الصَّلَاة أَو فِيْهَا، أَو مَرَض حُكْمِي، بِأَن يَغْلِب عَلَى ظَنِّه بِتَجْرِبَة سَابِقَة أَو إِخْبَار طَبِيْب مُسْلِم حَاذِق، زِيَادَتُه أَو بُطْء بُرْئِه بِقِيَامِه أَو دَوَرَان رَأْسِه أَو وُجِد لِّقِيَامِه أَلَمـا شَدِيْدا. أَوَّلَا: كَيْف يَتَطَهَّر الْمَرِيْض: 1. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يَتَطَهَّر بِالْمَاء فَيَتَوَضَّأ مِن الْحَدَث الْأَصْغَر وَيُغْتَسَل مِن الْحَدَث الْأَكْبَر. 2. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الْتَّطَهُّر بِالْمَاء لِعَجْزِه أَو خَوْفِه مِن زِيَادَة الْمَرَض أَو تَأَخَّر بُرْئِه فَإِنَّه يَتَيَمَّم. 3. كَيْفِيَّة التَّيَمُّم: أَن يَضْرِب الْأَرْض الْطَّاهِرَة بِيَدَيْه ضَرْبَة وَاحِدَة فَيَمْسَح بِهِمَا وَجْهَه ثُم يَمْسَح كَفَّيْه بَعْضُهُمَا بِبَعْض بِضَرْبَة أُخْرَى فَإِن لَم يَسْتَطِع أَن يَتَيَمَّم بِنَفْسِه يُيَمِّمُه شَخْص آَخَر فَيَضْرِب الْشَّخْص الْأَرْض الْطَّاهِرَة بِيَدَيْه وَيَمْسَح بِهِمَا وَجْهالْمَرِيْض وَكَفَّيْه كَمَا لَو كَان لَا يَسْتَطِيْع أَن يَتَوَضَّأ بِنَفْسِه فِيُوَضِّئِه شَخْص آَخَر. 4. وَيَجُوْز أَن يَتَيَمَّم مِن الْجِدَار أَو مِن شَيْء آَخَر طَاهِر لَه غُبَار، فَإِن كَان الْجِدَار مَمْسُوْحَا بِشَيْء مِن غَيْر جِنْس الْأَرْض كَالّبَوّيّة فَلَا يَتَيَمَّم إِلَا أَن يَكُوْن لَه غُبَار. 5. إِذَا لَم يَكُن جِدَار وَلَاشَيْء غَيْرِه لَه غُبَار فَلَا بَأْس أَن يُوْضَع تُرَاب فِي مِنْدِيل أَو إِنَاء وَيَتَيَمَّم مِنْه. 6. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يُطَهِّر بَدَنِه مِن الْنَّجَاسَات فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع صَلَّى عَلَى حَالِه وَصَلَاتُه صَحِيْحَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْه. 7. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يُطَهِّر ثِيَابَه مِن الْنَّجَاسَات أَو يَخْلَعَهَا وَيَلْبَس ثِيَابَا طَاهِرَة، فَإِن لَم يَسْتَطِع صَلَّى عَلَى حَالِه، وَصَلَاتُه صَحِيْحَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْه. 8. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يُصَلِّي عَلَى شَيْء طَاهِر فَإِن كَان عَلَى فِرَاش نَجَس غَسْلِه أَو أَبْدَلَه بِفِرَاش طَاهِر أَو فُرُش عَلَيْه شَيْئَا طَاهِرَا، فَإِن لَم يَسْتَطِع صَلَّى عَلَى مَا هُو عَلَيْه وَصَلَاتِه صَحِيْحَة وَلَا إِعَادَة عَلَيْه. 9. عَلَى الْمَرِيْض أَن يَتَيَمَّم لِكُل صَلَاة بَعْد دُخُوْل وَقْتِهَا فَإِن لَم يَسْتَطِع صَلَّى عَلَى التَّيَمُّم الَّذِي صَلَّى بِه الْصَّلَاة الَّتِي قَبْلَهَا إِذَا لَم يَنْتَقِض. 10. يَنْبَغِي عَلَى الْمَرِيْض أَن يَتَيَمَّم لِلْعُضْو الْمُصَاب وَيَغْسِل بَقِيَّة الْأَعْضَاء فَإِن لَم يَسْتَطِع تَيَمَّم لِلْأَعْضَاء جَمِيْعَا. ثَانِيَا: كَيْف يُصَلِّي الْمَرِيض: 1. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يُصَلِّي الْفَرِيْضَة قَائِمَا وَلَو مُنْحَنِيَا أَو مُعْتَمَدَا عَلَى جِدَار أَو عَصا يَحْتَاج إِلَى الْاعْتِمَاد عَلَيْه. 2. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الْقِيَام صَلَّى جَالِسَا، وَالْأَفْضَل أَن يَكُوْن مُتَرَبِّعَا فِي مَوْضِع الْقِيَام وَالْرُّكُوع. 3. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الصَّلَاة جَالِسَا، صَلَّى عَلَى جَنْبِه مُتَوَجَّهَا إِلَى الْقِبْلَة وَالْجُنُب الْأَيْمَن أَفْضَل، فَإِن لَم يَتَمَكَّن مِن الْتَوَجُه إِلَى الْقِبْلَة صَلَّى حَيْث كَان اتِّجَاهِه وَصَلَاتُه صَحِيْحَة، وَلَا إِعَادَة عَلَيْه. 4. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الْصَّلاة عَلَى جَنْبِه صَلَّى مُسْتَلْقِيَا، رِجْلَاه إِلَى الْقِبْلَة، وَالْأَفْضَل أَن يَرْفَع رَأْسَه قَلِيْلا لِيَتَّجِه إِلَى الْقِبْلَة، فَإِن لَم يَسْتَطِع أَن تَكُوْن رِجْلَاه إِلَى الْقِبْلَة صَلَّى حَيْث كَانَت وَلَا إِعَادَة عَلَيْه. 5. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يَرْكَع وَيَسْجُد فِي صَلَاتِه، فَإِن لَم يَسْتَطِع أَوْمَأ بِهِمَا بِرَأْسِه ، وَيَجْعَل الْسُّجُود أَخْفَض مِن الْرُّكُوع فَإِن اسْتَطَاع الْرُّكُوع دُوْن الْسُّجُود رَكَع حَال الْرُّكُوع، وَأَوْمَأ بِالْسُّجُود، وَإِن اسْتَطَاع الْسُّجُود دُوْن الْرُّكُوع سَجَد حَال الْسُّجُود وَأَوْمَأ بِالْرُّكُوْع. 6. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الْإِيْمَاء بِرَأْسِه فِي الْرُّكُوع وَالْسُّجُود أَشَار بِعَيْنِه فَيُغْمِض قَلِيْلا لِلْرُّكُوع وَيُغْمِض تَغْمِيْضا أَكْثَر لِلْسُّجُود. وَأَمَّا الْإِشَارَة بِالْإِصْبَع كَمَا يَفْعَلُه بَعْض الْمَرْضَى فَلَيْس بِصَحِيْح، وِلَا أَعْلَم لَه أَصْلَا مِن الْكِتَاب وَالْسُّنَّة وَلَا مِن أَقْوَال أَهْل الْعِلْم. 7. فَإِن كَان لَا يَسْتَطِيْع الْإِيْمَاء بِالْرَّأْس وَلَا الْإِشَارَة بِالْعَيْن صَلَّى بِقَلْبِه فَيُكَبِّر وَيَقْرَأ وَيَنْوِي الْرُّكُوع وَالْسُّجُود وَالْقِيَام وَالْقُعُود بِقَلْبِه وَلِكُل امْرِئ مَا نَوَى. 8. يَجِب عَلَى الْمَرِيْض أَن يُصَلِّي كُل صَلَاة فِي وَقْتِهَا بِحَسَب اسْتِطَاعَتِه عَلَى مَا سَبَق تَفْصِيْلُه وَلَا يَجُوْز أَن يُؤَخِّرَهَا عَن وَقْتِهَا. 9. فَإِن شَق عَلَيْه فِعْل كُل صَلَاة فِي وَقْتِهَا فَلَه الْجَمْع بَيْن الْظُّهْر وَالْعَصْر وَبَيْن الْمَغْرِب وَالْعِشَاء جَمْع تَقْدِيْم أَو تَأْخِيْر حَسْبَمَا يَتَيَسَّر لَه، إِن شَاء قَدَّم الْعَصْر مَع الْظُّهْر وَإِن شَاء أُخِّر الْظُّهْر مَع الْعَصْر وَإِن شَاء قَدَّم الْعِشَاء مَع الْمَغْرِب وَإِن شَاء أَخَّر الْمَغْرِب مَع الْعِشَاء. أَمَّا الْفَجْر فَلَا تُجْمَع لِمَا قَبْلَهَا وَلَا لِمَا بَعْدَهَا لِان وَقْتِهَا مُنْفَصِل عَمَّا قَبْلَهَا وَعَمَّا بَعْدَهَا. وَفِي هَذِه الْكَيْفِيَّة لِلِصَّلَاة، قَوْلُه (( صَلَّي قُائِمَا فَإِن لَم تَسْتَطِع فَقَاعِدَا فَإِن لَم تَسْتَطِع فَعَلَى الْجُنُب تُوْمِئ إِيْمَاء )) رَوَاه الْبُخَارِي وَأَبُو دَاوُد وَالْنَّسَائِي وَزَاد الْنَّسَائِي: (( فَإِن لَم تَسْتَطِع فَمُسْتَلْقِيَا لَا يُكَلِّف الْلَّه نَفْسَا إِلَا وُسْعَهَا )). نَصَائِح لِلْمَرِيْض: 1. تَقْوَى الْلَّه فِي الْسِّر وَالْعَلَن : قَال تَعَالَى: ( وَمَن يَتَّق الْلَّه يَجْعَل لَّه مَخْرَجا ) 2. كَثْرَة الْدُّعَاء: فَإِن الْدُّعَاء يَرُد الْقَضَاء : قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: ( لَا يَرُد الْقَضَاء إِلَا الْدُّعَاء). 3. الْمُحَافَظَة عَلَى الْأَذْكَار وَخَاصَّة أَذْكَار الْصَبِاح وَالْمَسَاء. 4. الْصَّدَقَة وَالْإِحْسَان إِلَى الْنَّاس، قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: ( دَاوُو مَرْضَاكُم بَالَصَّدَقَة...). 5. تَجْرِيْد الْتَّوْحِيْد لِلَّه بِأَن لَا يَتَوَجَّه فِي الْشِّدَّة وَالْرَّخَاء إِلَا إِلَى الْلَّه قَال صَلَّى الْلَّه عَلَيْه وَسَلَّم: ( احْفَظ الْلَّه يَحْفَظْك.. إِذَا سَأَلْت فَاسْأَل الْلَّه وَإِذَا اسْتَعَنْت فَاسْتَعِن بِالْلَّه..). وَنَسْأَل الْلَّه أَن يَشْفِي مَّرْضَى الْمُسْلِمِيْن وَأَن يُمَتِّعَنَا وَإِيَّاهُم بِالْصِحَّة وَالْعَافِيَة فِي طَاعَتِه إِنَّه وَلِي ذَلِك وَالْقَادِر عَلَيْه وَصَلَّى اللَّهُم وَبَارِك عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّد وَعَلَى آَلِه وَصَحْبِه أَجْمَعِيْن
الموضوعالأصلي : كَيْفِيَّة صَلَاة الْمَرِيْض المصدر : منتديات أحلى كلام https://a7lakalam.ahlamontada.net |
|
Capo
عدد المساهمات : 357 تاريخ التسجيل : 02/07/2011
| موضوع: رد: كَيْفِيَّة صَلَاة الْمَرِيْض الخميس نوفمبر 03, 2011 1:04 am | |
| |
|